Jurisprudencia
- في إطار احترام حق الإخبار، عند بث برامج أو صور أو تصريحات أو وثائق تتعلق بمساطر قضائية أو بوقائع من شأنها أن تخبر عن مساطر قضائية ، ينبغي، وبصفة خاصة الالتزام بمبدأ احترام قرينة البراءة، وحرمه الحياة الخاصة، وسرية هوية الأشخاص المعنيين خصوصا إذا تعلق الأمر بالقاصرين.
- يوصي المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري وسائل الاعلام السمعية البصرية بمراعاة المبادىء والمقتضيات القانونية الضامنة لشروط المحاكمة العادلة والمتعلقة بكرامة الانسان، خصوصا مبدأ قرينة البراءة وسرية التحقيق، ووجوب إعطاء الكلمة لكل أطراف النزاع واجتناب التعليق الذي من شأنه التشويش أو التأثير على سلطة القضاء أو استقلاليته والالتزام بأخلاقيات وآداب مهنة الصحافة.
- إن واجب التحكم في البث يفرض يقظة خاصة من لدن الصحفيين والمسؤولين عن الاخراج والبث داخل القناة قصد احترام الالتزامات القانونية والتنظيمية، ولاسيما المتعلقة باحترام مبدأ قرينة البراءة، وذلك بغض النظر عن صفات المتدخلين وفقا لمقتضيات المادة 3.183 من دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
Materia
الاتصال السمعي البصري
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
N.º de decisión
21
Fecha de decisión
11-06-2015
Página
91
Referencia
قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري عدد 21 المؤرخ في : 11-06-2015.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.