المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- تجريح القاضي أو عضو المجلس التأديبي للمحامين، الهدف منه تحقيق المحاكمة العادلة، بكفالة وضمان حق الدفاع.
التجريح في عضو من الأعضاء المكونين للمجلس التأديبي للمحامين جائز، وتطبق بشأنه، القواعد العامة لتجريح القضاة.

المجالإداري
نوع القرارArrêt CC
الصفحة96
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 148، السنة : 2015، الصفحة : 96

المرجع

قرار عدد 668، ملف إداري عدد 653-4-1-2004، بتاريخ 1/7/2009