الاجتهاد القضائي
- تجريح القاضي أو عضو المجلس التأديبي للمحامين، الهدف منه تحقيق المحاكمة العادلة، بكفالة وضمان حق الدفاع.
التجريح في عضو من الأعضاء المكونين للمجلس التأديبي للمحامين جائز، وتطبق بشأنه، القواعد العامة لتجريح القضاة.
المادة
إداري
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
668
تاريخ القرار
01-07-2009
الفرع
إداري
رقم الملف
653-4-1-2004
الصفحة
96
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 668 المؤرخ في : 01-07-2009 ملف إداري عدد 653-4-1-2004.