Legal Library
Case law

- تجريح القاضي أو عضو المجلس التأديبي للمحامين، الهدف منه تحقيق المحاكمة العادلة، بكفالة وضمان حق الدفاع.
التجريح في عضو من الأعضاء المكونين للمجلس التأديبي للمحامين جائز، وتطبق بشأنه، القواعد العامة لتجريح القضاة.

Field Administrative
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 668
Decision date 01-07-2009
Branch Administrative
Case No. 653-4-1-2004
Page 96
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 668 المؤرخ في : 01-07-2009 ملف إداري عدد 653-4-1-2004.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.