Case law
- تجريح القاضي أو عضو المجلس التأديبي للمحامين، الهدف منه تحقيق المحاكمة العادلة، بكفالة وضمان حق الدفاع.
التجريح في عضو من الأعضاء المكونين للمجلس التأديبي للمحامين جائز، وتطبق بشأنه، القواعد العامة لتجريح القضاة.
Field
Administrative
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
668
Decision date
01-07-2009
Branch
Administrative
Case No.
653-4-1-2004
Page
96
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 668 المؤرخ في : 01-07-2009 ملف إداري عدد 653-4-1-2004.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.