Case law
- تجريح القاضي أو عضو المجلس التأديبي للمحامين، الهدف منه تحقيق المحاكمة العادلة، بكفالة وضمان حق الدفاع.
التجريح في عضو من الأعضاء المكونين للمجلس التأديبي للمحامين جائز، وتطبق بشأنه، القواعد العامة لتجريح القضاة.
Fieldإداري
Decision typeArrêt CC
Page96
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 148, year 2015, page 96
Reference
قرار عدد 668، ملف إداري عدد 653-4-1-2004، بتاريخ 1/7/2009
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.