Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- تجريح القاضي أو عضو المجلس التأديبي للمحامين، الهدف منه تحقيق المحاكمة العادلة، بكفالة وضمان حق الدفاع.
التجريح في عضو من الأعضاء المكونين للمجلس التأديبي للمحامين جائز، وتطبق بشأنه، القواعد العامة لتجريح القضاة.

Materia Administrativo
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 668
Fecha de decisión 01-07-2009
Rama Administrativo
N.º de expediente 653-4-1-2004
Página 96
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 668 المؤرخ في : 01-07-2009 ملف إداري عدد 653-4-1-2004.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.