Jurisprudencia
- تجريح القاضي أو عضو المجلس التأديبي للمحامين، الهدف منه تحقيق المحاكمة العادلة، بكفالة وضمان حق الدفاع.
التجريح في عضو من الأعضاء المكونين للمجلس التأديبي للمحامين جائز، وتطبق بشأنه، القواعد العامة لتجريح القضاة.
Áreaإداري
Tipo de decisiónArrêt CC
Página96
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 148, año 2015, página 96
Referencia
قرار عدد 668، ملف إداري عدد 653-4-1-2004، بتاريخ 1/7/2009
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.