Jurisprudencia
- تجريح القاضي أو عضو المجلس التأديبي للمحامين، الهدف منه تحقيق المحاكمة العادلة، بكفالة وضمان حق الدفاع.
التجريح في عضو من الأعضاء المكونين للمجلس التأديبي للمحامين جائز، وتطبق بشأنه، القواعد العامة لتجريح القضاة.
Materia
Administrativo
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
668
Fecha de decisión
01-07-2009
Rama
Administrativo
N.º de expediente
653-4-1-2004
Página
96
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 668 المؤرخ في : 01-07-2009 ملف إداري عدد 653-4-1-2004.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.