Jurisprudence
- تجريح القاضي أو عضو المجلس التأديبي للمحامين، الهدف منه تحقيق المحاكمة العادلة، بكفالة وضمان حق الدفاع.
التجريح في عضو من الأعضاء المكونين للمجلس التأديبي للمحامين جائز، وتطبق بشأنه، القواعد العامة لتجريح القضاة.
Domaineإداري
Type de décisionArrêt CC
Page96
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 148, année 2015, page 96
Référence
قرار عدد 668، ملف إداري عدد 653-4-1-2004، بتاريخ 1/7/2009
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.