Jurisprudence
- تجريح القاضي أو عضو المجلس التأديبي للمحامين، الهدف منه تحقيق المحاكمة العادلة، بكفالة وضمان حق الدفاع.
التجريح في عضو من الأعضاء المكونين للمجلس التأديبي للمحامين جائز، وتطبق بشأنه، القواعد العامة لتجريح القضاة.
Domaine
Administratif
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
668
Date de décision
01-07-2009
Branche
Administratif
N° de dossier
653-4-1-2004
Page
96
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 668 المؤرخ في : 01-07-2009 ملف إداري عدد 653-4-1-2004.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.