Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- تجريح القاضي أو عضو المجلس التأديبي للمحامين، الهدف منه تحقيق المحاكمة العادلة، بكفالة وضمان حق الدفاع.
التجريح في عضو من الأعضاء المكونين للمجلس التأديبي للمحامين جائز، وتطبق بشأنه، القواعد العامة لتجريح القضاة.

Domaine Administratif
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 668
Date de décision 01-07-2009
Branche Administratif
N° de dossier 653-4-1-2004
Page 96
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 668 المؤرخ في : 01-07-2009 ملف إداري عدد 653-4-1-2004.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.