الاجتهاد القضائي
- من صلاحيات الوكالة الحضرية الحق في ممارسة نزع الملكية للمنفعة العامة.
- يحق للادارة نزع الملكية لبناية معرضة للتأكل والتلاشي والاهمال ( فندق لينكولن مثلا) حتى ولو كان مقيدا في عداد الأثار.
المادة
إداري
نوع القرار
قرار
رقم القرار
820
تاريخ القرار
11-11-2010
الفرع
إداري
رقم الملف
211-4-1-2009
الصفحة
99
المرجع
قرار عدد 820 المؤرخ في : 11-11-2010 ملف إداري عدد 211-4-1-2009.