الاجتهاد القضائي
- من صلاحيات الوكالة الحضرية الحق في ممارسة نزع الملكية للمنفعة العامة.
- يحق للادارة نزع الملكية لبناية معرضة للتأكل والتلاشي والاهمال ( فندق لينكولن مثلا) حتى ولو كان مقيدا في عداد الأثار.
المجالإداري
نوع القرارArrêt CC
الصفحة99
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 148، السنة : 2015، الصفحة : 99
المرجع
قرار عدد 820، بتاريخ 11/11/2010، ملف إداري رقم 211/4/1/2009