المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- من صلاحيات الوكالة الحضرية الحق في ممارسة نزع الملكية للمنفعة العامة.
- يحق للادارة نزع الملكية لبناية معرضة للتأكل والتلاشي والاهمال ( فندق لينكولن مثلا) حتى ولو كان مقيدا في عداد الأثار.

المادة إداري
نوع القرار قرار
رقم القرار 820
تاريخ القرار 11-11-2010
الفرع إداري
رقم الملف 211-4-1-2009
الصفحة 99
المرجع قرار عدد 820 المؤرخ في : 11-11-2010 ملف إداري عدد 211-4-1-2009.