Case law
- من صلاحيات الوكالة الحضرية الحق في ممارسة نزع الملكية للمنفعة العامة.
- يحق للادارة نزع الملكية لبناية معرضة للتأكل والتلاشي والاهمال ( فندق لينكولن مثلا) حتى ولو كان مقيدا في عداد الأثار.
Field
Administrative
Decision type
قرار
Decision No.
820
Decision date
11-11-2010
Branch
Administrative
Case No.
211-4-1-2009
Page
99
Reference
قرار عدد 820 المؤرخ في : 11-11-2010 ملف إداري عدد 211-4-1-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.