Legal Library
Case law

- من صلاحيات الوكالة الحضرية الحق في ممارسة نزع الملكية للمنفعة العامة.
- يحق للادارة نزع الملكية لبناية معرضة للتأكل والتلاشي والاهمال ( فندق لينكولن مثلا) حتى ولو كان مقيدا في عداد الأثار.

Field Administrative
Decision type قرار
Decision No. 820
Decision date 11-11-2010
Branch Administrative
Case No. 211-4-1-2009
Page 99
Reference قرار عدد 820 المؤرخ في : 11-11-2010 ملف إداري عدد 211-4-1-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.