Legal Library
Case law

- من صلاحيات الوكالة الحضرية الحق في ممارسة نزع الملكية للمنفعة العامة.
- يحق للادارة نزع الملكية لبناية معرضة للتأكل والتلاشي والاهمال ( فندق لينكولن مثلا) حتى ولو كان مقيدا في عداد الأثار.

Fieldإداري
Decision typeArrêt CC
Page99
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 148, year 2015, page 99

Reference

قرار عدد 820، بتاريخ 11/11/2010، ملف إداري رقم 211/4/1/2009

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.