Jurisprudencia
- من صلاحيات الوكالة الحضرية الحق في ممارسة نزع الملكية للمنفعة العامة.
- يحق للادارة نزع الملكية لبناية معرضة للتأكل والتلاشي والاهمال ( فندق لينكولن مثلا) حتى ولو كان مقيدا في عداد الأثار.
Áreaإداري
Tipo de decisiónArrêt CC
Página99
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 148, año 2015, página 99
Referencia
قرار عدد 820، بتاريخ 11/11/2010، ملف إداري رقم 211/4/1/2009
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.