Jurisprudence
- من صلاحيات الوكالة الحضرية الحق في ممارسة نزع الملكية للمنفعة العامة.
- يحق للادارة نزع الملكية لبناية معرضة للتأكل والتلاشي والاهمال ( فندق لينكولن مثلا) حتى ولو كان مقيدا في عداد الأثار.
Domaine
Administratif
Type de décision
قرار
N° de décision
820
Date de décision
11-11-2010
Branche
Administratif
N° de dossier
211-4-1-2009
Page
99
Référence
قرار عدد 820 المؤرخ في : 11-11-2010 ملف إداري عدد 211-4-1-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.