Jurisprudence
- من صلاحيات الوكالة الحضرية الحق في ممارسة نزع الملكية للمنفعة العامة.
- يحق للادارة نزع الملكية لبناية معرضة للتأكل والتلاشي والاهمال ( فندق لينكولن مثلا) حتى ولو كان مقيدا في عداد الأثار.
Domaineإداري
Type de décisionArrêt CC
Page99
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 148, année 2015, page 99
Référence
قرار عدد 820، بتاريخ 11/11/2010، ملف إداري رقم 211/4/1/2009
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.