الاجتهاد القضائي
- إن مقتضيات التحكيم الوارد في القانون 08.05. لا يطبق إلا على النزاعات التحكيمية المنبثقة عن اتفاقات تحكيم أبرمت في ظله.
- أما النزاعات التحكيمية المنبثقة عن اتفاقات تحكيم أبرمت قبل قانون 08.05 فيطبق بشأنها القانون المنسوخ حتى ولو صدر الحكم التحكيمي في ظل فانون 08.05
المجالتجاري
نوع القرارArrêt CC
الصفحة103
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 148، السنة : 2015، الصفحة : 103
المرجع
قرار عدد 1467، بتاريخ 22/12/2011، ملف رقم 208/3/1/2011