الاجتهاد القضائي
- إن مقتضيات التحكيم الوارد في القانون 08.05. لا يطبق إلا على النزاعات التحكيمية المنبثقة عن اتفاقات تحكيم أبرمت في ظله.
- أما النزاعات التحكيمية المنبثقة عن اتفاقات تحكيم أبرمت قبل قانون 08.05 فيطبق بشأنها القانون المنسوخ حتى ولو صدر الحكم التحكيمي في ظل فانون 08.05
المادة
تجاري
نوع القرار
قرار
رقم القرار
1467
تاريخ القرار
22-12-2011
الفرع
تجاري
رقم الملف
208-3-1-2011
الصفحة
103
المرجع
قرار عدد 1467 المؤرخ في : 22-12-2011 ملف تجاري عدد 208-3-1-2011.