Case law
- إن مقتضيات التحكيم الوارد في القانون 08.05. لا يطبق إلا على النزاعات التحكيمية المنبثقة عن اتفاقات تحكيم أبرمت في ظله.
- أما النزاعات التحكيمية المنبثقة عن اتفاقات تحكيم أبرمت قبل قانون 08.05 فيطبق بشأنها القانون المنسوخ حتى ولو صدر الحكم التحكيمي في ظل فانون 08.05
Fieldتجاري
Decision typeArrêt CC
Page103
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 148, year 2015, page 103
Reference
قرار عدد 1467، بتاريخ 22/12/2011، ملف رقم 208/3/1/2011
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.