Jurisprudencia
- إن مقتضيات التحكيم الوارد في القانون 08.05. لا يطبق إلا على النزاعات التحكيمية المنبثقة عن اتفاقات تحكيم أبرمت في ظله.
- أما النزاعات التحكيمية المنبثقة عن اتفاقات تحكيم أبرمت قبل قانون 08.05 فيطبق بشأنها القانون المنسوخ حتى ولو صدر الحكم التحكيمي في ظل فانون 08.05
Áreaتجاري
Tipo de decisiónArrêt CC
Página103
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 148, año 2015, página 103
Referencia
قرار عدد 1467، بتاريخ 22/12/2011، ملف رقم 208/3/1/2011
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.