Jurisprudencia
- إن مقتضيات التحكيم الوارد في القانون 08.05. لا يطبق إلا على النزاعات التحكيمية المنبثقة عن اتفاقات تحكيم أبرمت في ظله.
- أما النزاعات التحكيمية المنبثقة عن اتفاقات تحكيم أبرمت قبل قانون 08.05 فيطبق بشأنها القانون المنسوخ حتى ولو صدر الحكم التحكيمي في ظل فانون 08.05
Materia
Mercantil
Tipo de decisión
قرار
N.º de decisión
1467
Fecha de decisión
22-12-2011
Rama
Mercantil
N.º de expediente
208-3-1-2011
Página
103
Referencia
قرار عدد 1467 المؤرخ في : 22-12-2011 ملف تجاري عدد 208-3-1-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.