Jurisprudence
- إن مقتضيات التحكيم الوارد في القانون 08.05. لا يطبق إلا على النزاعات التحكيمية المنبثقة عن اتفاقات تحكيم أبرمت في ظله.
- أما النزاعات التحكيمية المنبثقة عن اتفاقات تحكيم أبرمت قبل قانون 08.05 فيطبق بشأنها القانون المنسوخ حتى ولو صدر الحكم التحكيمي في ظل فانون 08.05
Domaineتجاري
Type de décisionArrêt CC
Page103
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 148, année 2015, page 103
Référence
قرار عدد 1467، بتاريخ 22/12/2011، ملف رقم 208/3/1/2011
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.