الاجتهاد القضائي
- جنحة الدخول لنظام المعالجة الآلية للمعطيات تقتضي أن يتم ذلك عن طريق التدليس والاحتيال.
المجالجنحي
نوع القرارArrêt CC
الصفحة107
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 148، السنة : 2015، الصفحة : 107
المرجع
قرار عدد 1047/1، بتاريخ 18/12/2013، ملف جنحي رقم 9159/2013