المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- جنحة الدخول لنظام المعالجة الآلية للمعطيات تقتضي أن يتم ذلك عن طريق التدليس والاحتيال.

المادة جنحي
نوع القرار قرار
رقم القرار 1047/1
تاريخ القرار 18-12-2013
الفرع جنحي
رقم الملف 9159-2013
الصفحة 107
المرجع قرار عدد 1047/1 المؤرخ في : 18-12-2013 ملف جنحي عدد 9159-2013.