الاجتهاد القضائي
- جنحة الدخول لنظام المعالجة الآلية للمعطيات تقتضي أن يتم ذلك عن طريق التدليس والاحتيال.
المادة
جنحي
نوع القرار
قرار
رقم القرار
1047/1
تاريخ القرار
18-12-2013
الفرع
جنحي
رقم الملف
9159-2013
الصفحة
107
المرجع
قرار عدد 1047/1 المؤرخ في : 18-12-2013 ملف جنحي عدد 9159-2013.