الاجتهاد القضائي
- العقد المبرم بين الجماعة الحضرية وإحدى المقاولات والهادف إلى انجاز مجموعة من البنايات التحتية كالطرق والكهرباء وقنوات الصرف الصحي التي تدخل ضمن تسيير المرفق العام، هو عقد إداري ويعود اختصاص البت فيما ترتب عنه إلى القضاء الإداري.
المادة
إداري
نوع القرار
قرار
رقم القرار
1/1307
تاريخ القرار
26-12-2013
الفرع
إداري
رقم الملف
3402-4-1-2013
الصفحة
110
المرجع
قرار عدد 1/1307 المؤرخ في : 26-12-2013 ملف إداري عدد 3402-4-1-2013.