المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- العقد المبرم بين الجماعة الحضرية وإحدى المقاولات والهادف إلى انجاز مجموعة من البنايات التحتية كالطرق والكهرباء وقنوات الصرف الصحي التي تدخل ضمن تسيير المرفق العام، هو عقد إداري ويعود اختصاص البت فيما ترتب عنه إلى القضاء الإداري.

المادة إداري
نوع القرار قرار
رقم القرار 1/1307
تاريخ القرار 26-12-2013
الفرع إداري
رقم الملف 3402-4-1-2013
الصفحة 110
المرجع قرار عدد 1/1307 المؤرخ في : 26-12-2013 ملف إداري عدد 3402-4-1-2013.