المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- العقد المبرم بين الجماعة الحضرية وإحدى المقاولات والهادف إلى انجاز مجموعة من البنايات التحتية كالطرق والكهرباء وقنوات الصرف الصحي التي تدخل ضمن تسيير المرفق العام، هو عقد إداري ويعود اختصاص البت فيما ترتب عنه إلى القضاء الاداري.

المجالإداري
نوع القرارArrêt CC
الصفحة110
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 148، السنة : 2015، الصفحة : 110

المرجع

قرار عدد 1/1307، بتاريخ 26/12/2013، ملف إداري رقم 3402/4/1/2013