Case law
- العقد المبرم بين الجماعة الحضرية وإحدى المقاولات والهادف إلى انجاز مجموعة من البنايات التحتية كالطرق والكهرباء وقنوات الصرف الصحي التي تدخل ضمن تسيير المرفق العام، هو عقد إداري ويعود اختصاص البت فيما ترتب عنه إلى القضاء الاداري.
Fieldإداري
Decision typeArrêt CC
Page110
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 148, year 2015, page 110
Reference
قرار عدد 1/1307، بتاريخ 26/12/2013، ملف إداري رقم 3402/4/1/2013
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.