Case law
- العقد المبرم بين الجماعة الحضرية وإحدى المقاولات والهادف إلى انجاز مجموعة من البنايات التحتية كالطرق والكهرباء وقنوات الصرف الصحي التي تدخل ضمن تسيير المرفق العام، هو عقد إداري ويعود اختصاص البت فيما ترتب عنه إلى القضاء الإداري.
Field
Administrative
Decision type
قرار
Decision No.
1/1307
Decision date
26-12-2013
Branch
Administrative
Case No.
3402-4-1-2013
Page
110
Reference
قرار عدد 1/1307 المؤرخ في : 26-12-2013 ملف إداري عدد 3402-4-1-2013.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.