Jurisprudencia
- العقد المبرم بين الجماعة الحضرية وإحدى المقاولات والهادف إلى انجاز مجموعة من البنايات التحتية كالطرق والكهرباء وقنوات الصرف الصحي التي تدخل ضمن تسيير المرفق العام، هو عقد إداري ويعود اختصاص البت فيما ترتب عنه إلى القضاء الاداري.
Áreaإداري
Tipo de decisiónArrêt CC
Página110
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 148, año 2015, página 110
Referencia
قرار عدد 1/1307، بتاريخ 26/12/2013، ملف إداري رقم 3402/4/1/2013
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.