Jurisprudence
- العقد المبرم بين الجماعة الحضرية وإحدى المقاولات والهادف إلى انجاز مجموعة من البنايات التحتية كالطرق والكهرباء وقنوات الصرف الصحي التي تدخل ضمن تسيير المرفق العام، هو عقد إداري ويعود اختصاص البت فيما ترتب عنه إلى القضاء الإداري.
Domaine
Administratif
Type de décision
قرار
N° de décision
1/1307
Date de décision
26-12-2013
Branche
Administratif
N° de dossier
3402-4-1-2013
Page
110
Référence
قرار عدد 1/1307 المؤرخ في : 26-12-2013 ملف إداري عدد 3402-4-1-2013.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.