Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- العقد المبرم بين الجماعة الحضرية وإحدى المقاولات والهادف إلى انجاز مجموعة من البنايات التحتية كالطرق والكهرباء وقنوات الصرف الصحي التي تدخل ضمن تسيير المرفق العام، هو عقد إداري ويعود اختصاص البت فيما ترتب عنه إلى القضاء الإداري.

Domaine Administratif
Type de décision قرار
N° de décision 1/1307
Date de décision 26-12-2013
Branche Administratif
N° de dossier 3402-4-1-2013
Page 110
Référence قرار عدد 1/1307 المؤرخ في : 26-12-2013 ملف إداري عدد 3402-4-1-2013.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.