Jurisprudence
- العقد المبرم بين الجماعة الحضرية وإحدى المقاولات والهادف إلى انجاز مجموعة من البنايات التحتية كالطرق والكهرباء وقنوات الصرف الصحي التي تدخل ضمن تسيير المرفق العام، هو عقد إداري ويعود اختصاص البت فيما ترتب عنه إلى القضاء الاداري.
Domaineإداري
Type de décisionArrêt CC
Page110
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 148, année 2015, page 110
Référence
قرار عدد 1/1307، بتاريخ 26/12/2013، ملف إداري رقم 3402/4/1/2013
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.