الاجتهاد القضائي
إن من شأن البيع بالمزاد العلني للعقار المحفظ أن يطهر العقار من جميع حقوق الدائنين المسجلة وتستوفى حقوقهم من ثمن البيع طبقا للفصل 112 من القانون المطبق على العقارات المحفظة
المجالمدني
الصفحة148
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 148
المرجع
القرار عدد 4826 المؤرخ في : 2011/11/15 ملف مدني عدد : 2009/1/1/4126