المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إن من شأن البيع بالمزاد العلني للعقار المحفظ أن يطهر العقار من جميع حقوق الدائنين المسجلة وتستوفى حقوقهم من ثمن البيع طبقا للفصل 112 من القانون المطبق على العقارات المحفظة

المادة مدني
نوع القرار قرار
رقم القرار 4826
تاريخ القرار 15-11-2011
الفرع مدني
رقم الملف 4126-1-1-2009
الصفحة 148
المرجع قرار عدد 4826 المؤرخ في : 15-11-2011 ملف مدني عدد 4126-1-1-2009.