الاجتهاد القضائي
إن من شأن البيع بالمزاد العلني للعقار المحفظ أن يطهر العقار من جميع حقوق الدائنين المسجلة وتستوفى حقوقهم من ثمن البيع طبقا للفصل 112 من القانون المطبق على العقارات المحفظة
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
رقم القرار
4826
تاريخ القرار
15-11-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
4126-1-1-2009
الصفحة
148
المرجع
قرار عدد 4826 المؤرخ في : 15-11-2011 ملف مدني عدد 4126-1-1-2009.