Legal Library
Case law

إن من شأن البيع بالمزاد العلني للعقار المحفظ أن يطهر العقار من جميع حقوق الدائنين المسجلة وتستوفى حقوقهم من ثمن البيع طبقا للفصل 112 من القانون المطبق على العقارات المحفظة

Field Civil
Decision type قرار
Decision No. 4826
Decision date 15-11-2011
Branch Civil
Case No. 4126-1-1-2009
Page 148
Reference قرار عدد 4826 المؤرخ في : 15-11-2011 ملف مدني عدد 4126-1-1-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.