Case law
إن من شأن البيع بالمزاد العلني للعقار المحفظ أن يطهر العقار من جميع حقوق الدائنين المسجلة وتستوفى حقوقهم من ثمن البيع طبقا للفصل 112 من القانون المطبق على العقارات المحفظة
Field
Civil
Decision type
قرار
Decision No.
4826
Decision date
15-11-2011
Branch
Civil
Case No.
4126-1-1-2009
Page
148
Reference
قرار عدد 4826 المؤرخ في : 15-11-2011 ملف مدني عدد 4126-1-1-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.