Case law
إن من شأن البيع بالمزاد العلني للعقار المحفظ أن يطهر العقار من جميع حقوق الدائنين المسجلة وتستوفى حقوقهم من ثمن البيع طبقا للفصل 112 من القانون المطبق على العقارات المحفظة
Fieldمدني
Page148
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 145, year 2014, page 148
Reference
القرار عدد 4826 المؤرخ في : 2011/11/15 ملف مدني عدد : 2009/1/1/4126
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.