Jurisprudence
إن من شأن البيع بالمزاد العلني للعقار المحفظ أن يطهر العقار من جميع حقوق الدائنين المسجلة وتستوفى حقوقهم من ثمن البيع طبقا للفصل 112 من القانون المطبق على العقارات المحفظة
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
N° de décision
4826
Date de décision
15-11-2011
Branche
Civil
N° de dossier
4126-1-1-2009
Page
148
Référence
قرار عدد 4826 المؤرخ في : 15-11-2011 ملف مدني عدد 4126-1-1-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.