Bibliothèque juridique
Jurisprudence

إن من شأن البيع بالمزاد العلني للعقار المحفظ أن يطهر العقار من جميع حقوق الدائنين المسجلة وتستوفى حقوقهم من ثمن البيع طبقا للفصل 112 من القانون المطبق على العقارات المحفظة

Domaineمدني
Page148
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 145, année 2014, page 148

Référence

القرار عدد 4826 المؤرخ في : 2011/11/15 ملف مدني عدد : 2009/1/1/4126

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.