Jurisprudence
إن من شأن البيع بالمزاد العلني للعقار المحفظ أن يطهر العقار من جميع حقوق الدائنين المسجلة وتستوفى حقوقهم من ثمن البيع طبقا للفصل 112 من القانون المطبق على العقارات المحفظة
Domaineمدني
Page148
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 145, année 2014, page 148
Référence
القرار عدد 4826 المؤرخ في : 2011/11/15 ملف مدني عدد : 2009/1/1/4126
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.