الاجتهاد القضائي
- إذا سبق لأحد الطرفين أن أبدى لدى القضاء الرسمي دفعا بعدم اختصاصه لفائدة التحكيم، فإنه لا يمكنه فيما بعد أن يتراجع عن موقفه و يدفع أمام هيئة التحكيم من جديد بـأن النزاع لم يكن من اختصاصها.
- يثبت اتفاق التحكيم بتبادل مذكرات الطرفين التي يدعي فيها احدهما بوجود اتفاق التحكيم دون أن ينازعه الطرف الآخر في ذلك.
المادة
تجاري
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء
رقم القرار
1626/2014
تاريخ القرار
26-03-2014
رقم الملف
3001-2013-8224
الصفحة
114
المرجع
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء عدد 1626/2014 المؤرخ في : 26-03-2014 ملف عدد 3001-2013-8224.