Legal Library
Case law

- إذا سبق لأحد الطرفين أن أبدى لدى القضاء الرسمي دفعا بعدم اختصاصه لفائدة التحكيم، فإنه لا يمكنه فيما بعد أن يتراجع عن موقفه و يدفع أمام هيئة التحكيم من جديد بـأن النزاع لم يكن من اختصاصها.
- يثبت اتفاق التحكيم بتبادل مذكرات الطرفين التي يدعي فيها احدهما بوجود اتفاق التحكيم دون أن ينازعه الطرف الآخر في ذلك.

Fieldتجاري
Decision typeArrêt CAC
Page114
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 148, year 2015, page 114

Reference

قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء رقم 1626/2014، بتاريخ 26/03/2014، ملف رقم 3001/2013/8224 و 3460/2013/8232

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.