Case law
- إذا سبق لأحد الطرفين أن أبدى لدى القضاء الرسمي دفعا بعدم اختصاصه لفائدة التحكيم، فإنه لا يمكنه فيما بعد أن يتراجع عن موقفه و يدفع أمام هيئة التحكيم من جديد بـأن النزاع لم يكن من اختصاصها.
- يثبت اتفاق التحكيم بتبادل مذكرات الطرفين التي يدعي فيها احدهما بوجود اتفاق التحكيم دون أن ينازعه الطرف الآخر في ذلك.
Field
Commercial
Decision type
قرار
Court
محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء
Decision No.
1626/2014
Decision date
26-03-2014
Case No.
3001-2013-8224
Page
114
Reference
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء عدد 1626/2014 المؤرخ في : 26-03-2014 ملف عدد 3001-2013-8224.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.