Jurisprudencia
- إذا سبق لأحد الطرفين أن أبدى لدى القضاء الرسمي دفعا بعدم اختصاصه لفائدة التحكيم، فإنه لا يمكنه فيما بعد أن يتراجع عن موقفه و يدفع أمام هيئة التحكيم من جديد بـأن النزاع لم يكن من اختصاصها.
- يثبت اتفاق التحكيم بتبادل مذكرات الطرفين التي يدعي فيها احدهما بوجود اتفاق التحكيم دون أن ينازعه الطرف الآخر في ذلك.
Áreaتجاري
Tipo de decisiónArrêt CAC
Página114
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 148, año 2015, página 114
Referencia
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء رقم 1626/2014، بتاريخ 26/03/2014، ملف رقم 3001/2013/8224 و 3460/2013/8232
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.