Jurisprudence
- إذا سبق لأحد الطرفين أن أبدى لدى القضاء الرسمي دفعا بعدم اختصاصه لفائدة التحكيم، فإنه لا يمكنه فيما بعد أن يتراجع عن موقفه و يدفع أمام هيئة التحكيم من جديد بـأن النزاع لم يكن من اختصاصها.
- يثبت اتفاق التحكيم بتبادل مذكرات الطرفين التي يدعي فيها احدهما بوجود اتفاق التحكيم دون أن ينازعه الطرف الآخر في ذلك.
Domaineتجاري
Type de décisionArrêt CAC
Page114
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 148, année 2015, page 114
Référence
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء رقم 1626/2014، بتاريخ 26/03/2014، ملف رقم 3001/2013/8224 و 3460/2013/8232
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.