المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

البيان الصادر عن المجموعة المهنية لبنوك المغرب بدعوة زبنائها إلى إرجاع دفاتر الشيكات غير المسطرة واستبدالها بشيكات مسطرة لا يشكل إلزاما للأشخاص الخاضعين للضريبة المهنية، وإنما هي فقط دعوة للتعاون مع البنوك.

المجالتجاري
نوع القرارArrêt CAC
الصفحة123
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 148، السنة : 2015، الصفحة : 123

المرجع

قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء رقم 3161/2014، بتاريخ 10/6/2014، ملف عدد 8220/2014/24