الاجتهاد القضائي
البيان الصادر عن المجموعة المهنية لبنوك المغرب بدعوة زبنائها إلى إرجاع دفاتر الشيكات غير المسطرة واستبدالها بشيكات مسطرة لا يشكل إلزاما للأشخاص الخاضعين للضريبة المهنية، وإنما هي فقط دعوة للتعاون مع البنوك.
المادة
تجاري
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء
رقم القرار
3161/2014
تاريخ القرار
10-06-2014
رقم الملف
8220-2014-24
الصفحة
123
المرجع
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء عدد 3161/2014 المؤرخ في : 10-06-2014 ملف عدد 8220-2014-24.