Case law
البيان الصادر عن المجموعة المهنية لبنوك المغرب بدعوة زبنائها إلى إرجاع دفاتر الشيكات غير المسطرة واستبدالها بشيكات مسطرة لا يشكل إلزاما للأشخاص الخاضعين للضريبة المهنية، وإنما هي فقط دعوة للتعاون مع البنوك.
Fieldتجاري
Decision typeArrêt CAC
Page123
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 148, year 2015, page 123
Reference
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء رقم 3161/2014، بتاريخ 10/6/2014، ملف عدد 8220/2014/24
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.