Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

البيان الصادر عن المجموعة المهنية لبنوك المغرب بدعوة زبنائها إلى إرجاع دفاتر الشيكات غير المسطرة واستبدالها بشيكات مسطرة لا يشكل إلزاما للأشخاص الخاضعين للضريبة المهنية، وإنما هي فقط دعوة للتعاون مع البنوك.

Materia Mercantil
Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء
N.º de decisión 3161/2014
Fecha de decisión 10-06-2014
N.º de expediente 8220-2014-24
Página 123
Referencia قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء عدد 3161/2014 المؤرخ في : 10-06-2014 ملف عدد 8220-2014-24.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.