Jurisprudencia
البيان الصادر عن المجموعة المهنية لبنوك المغرب بدعوة زبنائها إلى إرجاع دفاتر الشيكات غير المسطرة واستبدالها بشيكات مسطرة لا يشكل إلزاما للأشخاص الخاضعين للضريبة المهنية، وإنما هي فقط دعوة للتعاون مع البنوك.
Áreaتجاري
Tipo de decisiónArrêt CAC
Página123
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 148, año 2015, página 123
Referencia
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء رقم 3161/2014، بتاريخ 10/6/2014، ملف عدد 8220/2014/24
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.