Jurisprudencia
البيان الصادر عن المجموعة المهنية لبنوك المغرب بدعوة زبنائها إلى إرجاع دفاتر الشيكات غير المسطرة واستبدالها بشيكات مسطرة لا يشكل إلزاما للأشخاص الخاضعين للضريبة المهنية، وإنما هي فقط دعوة للتعاون مع البنوك.
Materia
Mercantil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء
N.º de decisión
3161/2014
Fecha de decisión
10-06-2014
N.º de expediente
8220-2014-24
Página
123
Referencia
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء عدد 3161/2014 المؤرخ في : 10-06-2014 ملف عدد 8220-2014-24.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.