Jurisprudence
البيان الصادر عن المجموعة المهنية لبنوك المغرب بدعوة زبنائها إلى إرجاع دفاتر الشيكات غير المسطرة واستبدالها بشيكات مسطرة لا يشكل إلزاما للأشخاص الخاضعين للضريبة المهنية، وإنما هي فقط دعوة للتعاون مع البنوك.
Domaine
Commercial
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء
N° de décision
3161/2014
Date de décision
10-06-2014
N° de dossier
8220-2014-24
Page
123
Référence
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء عدد 3161/2014 المؤرخ في : 10-06-2014 ملف عدد 8220-2014-24.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.