Jurisprudence
البيان الصادر عن المجموعة المهنية لبنوك المغرب بدعوة زبنائها إلى إرجاع دفاتر الشيكات غير المسطرة واستبدالها بشيكات مسطرة لا يشكل إلزاما للأشخاص الخاضعين للضريبة المهنية، وإنما هي فقط دعوة للتعاون مع البنوك.
Domaineتجاري
Type de décisionArrêt CAC
Page123
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 148, année 2015, page 123
Référence
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء رقم 3161/2014، بتاريخ 10/6/2014، ملف عدد 8220/2014/24
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.