Bibliothèque juridique
Jurisprudence

البيان الصادر عن المجموعة المهنية لبنوك المغرب بدعوة زبنائها إلى إرجاع دفاتر الشيكات غير المسطرة واستبدالها بشيكات مسطرة لا يشكل إلزاما للأشخاص الخاضعين للضريبة المهنية، وإنما هي فقط دعوة للتعاون مع البنوك.

Domaine Commercial
Type de décision قرار
Juridiction محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء
N° de décision 3161/2014
Date de décision 10-06-2014
N° de dossier 8220-2014-24
Page 123
Référence قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء عدد 3161/2014 المؤرخ في : 10-06-2014 ملف عدد 8220-2014-24.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.