الاجتهاد القضائي
إن المكتري لمحل تجاري يبقى دائما محقا في المطالبة بالتعويض مقابل الافراغ للاستغلال الشخصي، ويكون طلب التعويض مقبولا حتى ولو قدم لأول مرة أمام الدرجة الثانية.
المجالتجاري
نوع القرارArrêt CAC
الصفحة128
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 148، السنة : 2015، الصفحة : 128
المرجع
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء رقم
3559، بتاريخ 25/6/2014، ملف عدد 2031/8206/2014