المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إن المكتري لمحل تجاري يبقى دائما محقا في المطالبة بالتعويض مقابل الافراغ للاستغلال الشخصي، ويكون طلب التعويض مقبولا حتى ولو قدم لأول مرة أمام الدرجة الثانية.

المادة تجاري
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء
رقم القرار 3559
تاريخ القرار 25-06-2014
رقم الملف 2031-8206-2014
الصفحة 128
المرجع قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء عدد 3559 المؤرخ في : 25-06-2014 ملف عدد 2031-8206-2014.