الاجتهاد القضائي
إن المكتري لمحل تجاري يبقى دائما محقا في المطالبة بالتعويض مقابل الافراغ للاستغلال الشخصي، ويكون طلب التعويض مقبولا حتى ولو قدم لأول مرة أمام الدرجة الثانية.
المادة
تجاري
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء
رقم القرار
3559
تاريخ القرار
25-06-2014
رقم الملف
2031-8206-2014
الصفحة
128
المرجع
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء عدد 3559 المؤرخ في : 25-06-2014 ملف عدد 2031-8206-2014.