Case law
إن المكتري لمحل تجاري يبقى دائما محقا في المطالبة بالتعويض مقابل الافراغ للاستغلال الشخصي، ويكون طلب التعويض مقبولا حتى ولو قدم لأول مرة أمام الدرجة الثانية.
Field
Commercial
Decision type
قرار
Court
محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء
Decision No.
3559
Decision date
25-06-2014
Case No.
2031-8206-2014
Page
128
Reference
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء عدد 3559 المؤرخ في : 25-06-2014 ملف عدد 2031-8206-2014.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.