Jurisprudence
إن المكتري لمحل تجاري يبقى دائما محقا في المطالبة بالتعويض مقابل الافراغ للاستغلال الشخصي، ويكون طلب التعويض مقبولا حتى ولو قدم لأول مرة أمام الدرجة الثانية.
Domaine
Commercial
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء
N° de décision
3559
Date de décision
25-06-2014
N° de dossier
2031-8206-2014
Page
128
Référence
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء عدد 3559 المؤرخ في : 25-06-2014 ملف عدد 2031-8206-2014.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.