المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- لا يمكن اعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية إلا بعد إشعار النقيب ويستمع إليه بحضور النقيب أو من ينتـدبه.
- هذه المقتضيات الحمائية تهم المحامي الرسمي وحتى المحامي المتمرن.

المادة جنحي
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء (غرفة المشورة)
رقم القرار 72/2013
تاريخ القرار 14-06-2013
رقم الملف 1-2013
الصفحة 133
المرجع قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء (غرفة المشورة) عدد 72/2013 المؤرخ في : 14-06-2013 ملف عدد 1-2013.