المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- لا يمكن اعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية إلا بعد إشعار النقيب ويستمع إليه بحضور النقيب أو من ينتـدبه.
- هذه المقتضيات الحمائية تهم المحامي الرسمي وحتى المحامي المتمرن.

المجالجنحي
نوع القرارArrêt CA
الصفحة133
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 148، السنة : 2015، الصفحة : 133

المرجع

قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء (غرفة المشورة) رقم 72/2013، بتاريخ 14/6/2013، ملف عدد 1/2013