الاجتهاد القضائي
- لا يمكن اعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية إلا بعد إشعار النقيب ويستمع إليه بحضور النقيب أو من ينتـدبه.
- هذه المقتضيات الحمائية تهم المحامي الرسمي وحتى المحامي المتمرن.
المادة
جنحي
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء (غرفة المشورة)
رقم القرار
72/2013
تاريخ القرار
14-06-2013
رقم الملف
1-2013
الصفحة
133
المرجع
قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء (غرفة المشورة) عدد 72/2013 المؤرخ في : 14-06-2013 ملف عدد 1-2013.