Case law
- لا يمكن اعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية إلا بعد إشعار النقيب ويستمع إليه بحضور النقيب أو من ينتـدبه.
- هذه المقتضيات الحمائية تهم المحامي الرسمي وحتى المحامي المتمرن.
Fieldجنحي
Decision typeArrêt CA
Page133
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 148, year 2015, page 133
Reference
قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء (غرفة المشورة) رقم 72/2013، بتاريخ 14/6/2013، ملف عدد 1/2013
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.