Legal Library
Case law

- لا يمكن اعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية إلا بعد إشعار النقيب ويستمع إليه بحضور النقيب أو من ينتـدبه.
- هذه المقتضيات الحمائية تهم المحامي الرسمي وحتى المحامي المتمرن.

Field Misdemeanor
Decision type قرار
Court محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء (غرفة المشورة)
Decision No. 72/2013
Decision date 14-06-2013
Case No. 1-2013
Page 133
Reference قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء (غرفة المشورة) عدد 72/2013 المؤرخ في : 14-06-2013 ملف عدد 1-2013.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.