Case law
- لا يمكن اعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية إلا بعد إشعار النقيب ويستمع إليه بحضور النقيب أو من ينتـدبه.
- هذه المقتضيات الحمائية تهم المحامي الرسمي وحتى المحامي المتمرن.
Field
Misdemeanor
Decision type
قرار
Court
محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء (غرفة المشورة)
Decision No.
72/2013
Decision date
14-06-2013
Case No.
1-2013
Page
133
Reference
قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء (غرفة المشورة) عدد 72/2013 المؤرخ في : 14-06-2013 ملف عدد 1-2013.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.