Jurisprudencia
- لا يمكن اعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية إلا بعد إشعار النقيب ويستمع إليه بحضور النقيب أو من ينتـدبه.
- هذه المقتضيات الحمائية تهم المحامي الرسمي وحتى المحامي المتمرن.
Materia
Correccional
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء (غرفة المشورة)
N.º de decisión
72/2013
Fecha de decisión
14-06-2013
N.º de expediente
1-2013
Página
133
Referencia
قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء (غرفة المشورة) عدد 72/2013 المؤرخ في : 14-06-2013 ملف عدد 1-2013.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.