Jurisprudencia
- لا يمكن اعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية إلا بعد إشعار النقيب ويستمع إليه بحضور النقيب أو من ينتـدبه.
- هذه المقتضيات الحمائية تهم المحامي الرسمي وحتى المحامي المتمرن.
Áreaجنحي
Tipo de decisiónArrêt CA
Página133
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 148, año 2015, página 133
Referencia
قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء (غرفة المشورة) رقم 72/2013، بتاريخ 14/6/2013، ملف عدد 1/2013
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.