Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- لا يمكن اعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية إلا بعد إشعار النقيب ويستمع إليه بحضور النقيب أو من ينتـدبه.
- هذه المقتضيات الحمائية تهم المحامي الرسمي وحتى المحامي المتمرن.

Domaine Correctionnel
Type de décision قرار
Juridiction محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء (غرفة المشورة)
N° de décision 72/2013
Date de décision 14-06-2013
N° de dossier 1-2013
Page 133
Référence قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء (غرفة المشورة) عدد 72/2013 المؤرخ في : 14-06-2013 ملف عدد 1-2013.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.