Jurisprudence
- لا يمكن اعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية إلا بعد إشعار النقيب ويستمع إليه بحضور النقيب أو من ينتـدبه.
- هذه المقتضيات الحمائية تهم المحامي الرسمي وحتى المحامي المتمرن.
Domaine
Correctionnel
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء (غرفة المشورة)
N° de décision
72/2013
Date de décision
14-06-2013
N° de dossier
1-2013
Page
133
Référence
قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء (غرفة المشورة) عدد 72/2013 المؤرخ في : 14-06-2013 ملف عدد 1-2013.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.