Jurisprudence
- لا يمكن اعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية إلا بعد إشعار النقيب ويستمع إليه بحضور النقيب أو من ينتـدبه.
- هذه المقتضيات الحمائية تهم المحامي الرسمي وحتى المحامي المتمرن.
Domaineجنحي
Type de décisionArrêt CA
Page133
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 148, année 2015, page 133
Référence
قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء (غرفة المشورة) رقم 72/2013، بتاريخ 14/6/2013، ملف عدد 1/2013
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.