الاجتهاد القضائي
- العلاقة التي تربط المحكم بمن عينه هي علاقة عقدية يلتزم فيها المحكم بالبث في النزاع ووضع حكم تحكيمي داخل الأجل تحت طائلة المسؤولية.
- التزام الحكم بالبت في النزاع داخل الأجل القانوني أو الاتفاقي ليس التزاما ببذل عناية، بل هو التزام بتحقيق نتيجة.
- الحكم الذي لم يضع نظريته داخل الأجل يبقى مسئولا عن الاخلال بالتزامه.
- الاتفاقات التحكيمية المبرمة قبل دخول قانون 08.05 حيز التنفيذ تخضع للقانون المنسوخ (28 شتنبر 1974).
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء
رقم القرار
5799
تاريخ القرار
14-07-2014
رقم الملف
496-1-2014
الصفحة
137
المرجع
قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء عدد 5799 المؤرخ في : 14-07-2014 ملف عدد 496-1-2014.