المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- العلاقة التي تربط المحكم بمن عينه هي علاقة عقدية يلتزم فيها المحكم بالبث في النزاع ووضع حكم تحكيمي داخل الأجل تحت طائلة المسؤولية.
- التزام الحكم بالبت في النزاع داخل الأجل القانوني أو الاتفاقي ليس التزاما ببذل عناية، بل هو التزام بتحقيق نتيجة.
- الحكم الذي لم يضع نظريته داخل الأجل يبقى مسئولا عن الاخلال بالتزامه.
- الاتفاقات التحكيمية المبرمة قبل دخول قانون 08.05 حيز التنفيذ تخضع للقانون المنسوخ (28 شتنبر 1974).

المجالمدني
نوع القرارArrêt CA
الصفحة137
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 148، السنة : 2015، الصفحة : 137

المرجع

قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء رقم 5799، بتاريخ 14/7/2014، ملف 496/1/2014