Legal Library
Case law

- العلاقة التي تربط المحكم بمن عينه هي علاقة عقدية يلتزم فيها المحكم بالبث في النزاع ووضع حكم تحكيمي داخل الأجل تحت طائلة المسؤولية.
- التزام الحكم بالبت في النزاع داخل الأجل القانوني أو الاتفاقي ليس التزاما ببذل عناية، بل هو التزام بتحقيق نتيجة.
- الحكم الذي لم يضع نظريته داخل الأجل يبقى مسئولا عن الاخلال بالتزامه.
- الاتفاقات التحكيمية المبرمة قبل دخول قانون 08.05 حيز التنفيذ تخضع للقانون المنسوخ (28 شتنبر 1974).

Field Civil
Decision type قرار
Court محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء
Decision No. 5799
Decision date 14-07-2014
Case No. 496-1-2014
Page 137
Reference قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء عدد 5799 المؤرخ في : 14-07-2014 ملف عدد 496-1-2014.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.