Legal Library
Case law

- العلاقة التي تربط المحكم بمن عينه هي علاقة عقدية يلتزم فيها المحكم بالبث في النزاع ووضع حكم تحكيمي داخل الأجل تحت طائلة المسؤولية.
- التزام الحكم بالبت في النزاع داخل الأجل القانوني أو الاتفاقي ليس التزاما ببذل عناية، بل هو التزام بتحقيق نتيجة.
- الحكم الذي لم يضع نظريته داخل الأجل يبقى مسئولا عن الاخلال بالتزامه.
- الاتفاقات التحكيمية المبرمة قبل دخول قانون 08.05 حيز التنفيذ تخضع للقانون المنسوخ (28 شتنبر 1974).

Fieldمدني
Decision typeArrêt CA
Page137
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 148, year 2015, page 137

Reference

قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء رقم 5799، بتاريخ 14/7/2014، ملف 496/1/2014

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.