Jurisprudencia
- العلاقة التي تربط المحكم بمن عينه هي علاقة عقدية يلتزم فيها المحكم بالبث في النزاع ووضع حكم تحكيمي داخل الأجل تحت طائلة المسؤولية.
- التزام الحكم بالبت في النزاع داخل الأجل القانوني أو الاتفاقي ليس التزاما ببذل عناية، بل هو التزام بتحقيق نتيجة.
- الحكم الذي لم يضع نظريته داخل الأجل يبقى مسئولا عن الاخلال بالتزامه.
- الاتفاقات التحكيمية المبرمة قبل دخول قانون 08.05 حيز التنفيذ تخضع للقانون المنسوخ (28 شتنبر 1974).
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء
N.º de decisión
5799
Fecha de decisión
14-07-2014
N.º de expediente
496-1-2014
Página
137
Referencia
قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء عدد 5799 المؤرخ في : 14-07-2014 ملف عدد 496-1-2014.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.