Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- العلاقة التي تربط المحكم بمن عينه هي علاقة عقدية يلتزم فيها المحكم بالبث في النزاع ووضع حكم تحكيمي داخل الأجل تحت طائلة المسؤولية.
- التزام الحكم بالبت في النزاع داخل الأجل القانوني أو الاتفاقي ليس التزاما ببذل عناية، بل هو التزام بتحقيق نتيجة.
- الحكم الذي لم يضع نظريته داخل الأجل يبقى مسئولا عن الاخلال بالتزامه.
- الاتفاقات التحكيمية المبرمة قبل دخول قانون 08.05 حيز التنفيذ تخضع للقانون المنسوخ (28 شتنبر 1974).

Áreaمدني
Tipo de decisiónArrêt CA
Página137
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 148, año 2015, página 137

Referencia

قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء رقم 5799، بتاريخ 14/7/2014، ملف 496/1/2014

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.