Jurisprudence
- العلاقة التي تربط المحكم بمن عينه هي علاقة عقدية يلتزم فيها المحكم بالبث في النزاع ووضع حكم تحكيمي داخل الأجل تحت طائلة المسؤولية.
- التزام الحكم بالبت في النزاع داخل الأجل القانوني أو الاتفاقي ليس التزاما ببذل عناية، بل هو التزام بتحقيق نتيجة.
- الحكم الذي لم يضع نظريته داخل الأجل يبقى مسئولا عن الاخلال بالتزامه.
- الاتفاقات التحكيمية المبرمة قبل دخول قانون 08.05 حيز التنفيذ تخضع للقانون المنسوخ (28 شتنبر 1974).
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء
N° de décision
5799
Date de décision
14-07-2014
N° de dossier
496-1-2014
Page
137
Référence
قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء عدد 5799 المؤرخ في : 14-07-2014 ملف عدد 496-1-2014.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.