Jurisprudence
- العلاقة التي تربط المحكم بمن عينه هي علاقة عقدية يلتزم فيها المحكم بالبث في النزاع ووضع حكم تحكيمي داخل الأجل تحت طائلة المسؤولية.
- التزام الحكم بالبت في النزاع داخل الأجل القانوني أو الاتفاقي ليس التزاما ببذل عناية، بل هو التزام بتحقيق نتيجة.
- الحكم الذي لم يضع نظريته داخل الأجل يبقى مسئولا عن الاخلال بالتزامه.
- الاتفاقات التحكيمية المبرمة قبل دخول قانون 08.05 حيز التنفيذ تخضع للقانون المنسوخ (28 شتنبر 1974).
Domaineمدني
Type de décisionArrêt CA
Page137
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 148, année 2015, page 137
Référence
قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء رقم 5799، بتاريخ 14/7/2014، ملف 496/1/2014
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.