المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- لا يعتد بالتبليغ عن طريق البريد الالكتروني إلا إذا كان يتضمن إمكانية التحقق بصفة قطعية هوية المرسل والمرسل إليه.
- إذا تم الاتفاق على حصر طرق التبليغ في وسائل محددة، تعين استبعاد باقي وسائل التبليغ الأخرى.

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء
رقم القرار 1928/1
تاريخ القرار 05-03-2015
رقم الملف 5436-1201-2014
الصفحة 142
المرجع قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء عدد 1928/1 المؤرخ في : 05-03-2015 ملف عدد 5436-1201-2014.