الاجتهاد القضائي
- لا يعتد بالتبليغ عن طريق البريد الالكتروني إلا إذا كان يتضمن إمكانية التحقق بصفة قطعية هوية المرسل والمرسل إليه.
- إذا تم الاتفاق على حصر طرق التبليغ في وسائل محددة، تعين استبعاد باقي وسائل التبليغ الأخرى.
المجالمدني
نوع القرارArrêt CA
الصفحة142
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 148، السنة : 2015، الصفحة : 142
المرجع
قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء رقم 1928/1، بتاريخ 05/03/2015، ملف 5436/1201/2014