الاجتهاد القضائي
- لا يعتد بالتبليغ عن طريق البريد الالكتروني إلا إذا كان يتضمن إمكانية التحقق بصفة قطعية هوية المرسل والمرسل إليه.
- إذا تم الاتفاق على حصر طرق التبليغ في وسائل محددة، تعين استبعاد باقي وسائل التبليغ الأخرى.
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء
رقم القرار
1928/1
تاريخ القرار
05-03-2015
رقم الملف
5436-1201-2014
الصفحة
142
المرجع
قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء عدد 1928/1 المؤرخ في : 05-03-2015 ملف عدد 5436-1201-2014.