Case law
- لا يعتد بالتبليغ عن طريق البريد الالكتروني إلا إذا كان يتضمن إمكانية التحقق بصفة قطعية هوية المرسل والمرسل إليه.
- إذا تم الاتفاق على حصر طرق التبليغ في وسائل محددة، تعين استبعاد باقي وسائل التبليغ الأخرى.
Fieldمدني
Decision typeArrêt CA
Page142
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 148, year 2015, page 142
Reference
قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء رقم 1928/1، بتاريخ 05/03/2015، ملف 5436/1201/2014
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.