Case law
- لا يعتد بالتبليغ عن طريق البريد الالكتروني إلا إذا كان يتضمن إمكانية التحقق بصفة قطعية هوية المرسل والمرسل إليه.
- إذا تم الاتفاق على حصر طرق التبليغ في وسائل محددة، تعين استبعاد باقي وسائل التبليغ الأخرى.
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء
Decision No.
1928/1
Decision date
05-03-2015
Case No.
5436-1201-2014
Page
142
Reference
قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء عدد 1928/1 المؤرخ في : 05-03-2015 ملف عدد 5436-1201-2014.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.