Jurisprudencia
- لا يعتد بالتبليغ عن طريق البريد الالكتروني إلا إذا كان يتضمن إمكانية التحقق بصفة قطعية هوية المرسل والمرسل إليه.
- إذا تم الاتفاق على حصر طرق التبليغ في وسائل محددة، تعين استبعاد باقي وسائل التبليغ الأخرى.
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء
N.º de decisión
1928/1
Fecha de decisión
05-03-2015
N.º de expediente
5436-1201-2014
Página
142
Referencia
قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء عدد 1928/1 المؤرخ في : 05-03-2015 ملف عدد 5436-1201-2014.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.