Jurisprudencia
- لا يعتد بالتبليغ عن طريق البريد الالكتروني إلا إذا كان يتضمن إمكانية التحقق بصفة قطعية هوية المرسل والمرسل إليه.
- إذا تم الاتفاق على حصر طرق التبليغ في وسائل محددة، تعين استبعاد باقي وسائل التبليغ الأخرى.
Áreaمدني
Tipo de decisiónArrêt CA
Página142
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 148, año 2015, página 142
Referencia
قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء رقم 1928/1، بتاريخ 05/03/2015، ملف 5436/1201/2014
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.