Jurisprudence
- لا يعتد بالتبليغ عن طريق البريد الالكتروني إلا إذا كان يتضمن إمكانية التحقق بصفة قطعية هوية المرسل والمرسل إليه.
- إذا تم الاتفاق على حصر طرق التبليغ في وسائل محددة، تعين استبعاد باقي وسائل التبليغ الأخرى.
Domaineمدني
Type de décisionArrêt CA
Page142
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 148, année 2015, page 142
Référence
قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء رقم 1928/1، بتاريخ 05/03/2015، ملف 5436/1201/2014
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.