الاجتهاد القضائي
- الاتفاقية المبرمة بين مجموع بنوك المغرب غير ملزمة لأعضاء هيئة المحامين باعتبارهم ليسوا طرفا فيها ولا تكتسي أي صبغة قانونية ملزمة لهم، وبالتالي لا يمكن تطبيقها على زبناء الأبناك – المحامين – بصفة جبرية.
- إن إمكانية تسطير الشيك مخوله لساحب الشيك أو لحامله وغير موكولة للبنك، مما يبقى معه هذا الأخير ملزما بتسليم دفتر الشيك غير مسطر لصاحبه.
- إن البنك ليس جهة رسمية يخول لها قانونا القيام بالمراقبة المهنية لحسابات الهيئة وودائعها حتى ولو لفائدة إدارة الضرائب.
المادة
تجاري
نوع القرار
أمر
المحكمة
المحكمة التجارية بالدارالبيضاء
رقم القرار
13138
تاريخ القرار
29-10-2013
رقم الملف
12316-17-2012
الصفحة
148
المرجع
أمر المحكمة التجارية بالدارالبيضاء عدد 13138 المؤرخ في : 29-10-2013 ملف عدد 12316-17-2012.