Case law
- الاتفاقية المبرمة بين مجموع بنوك المغرب غير ملزمة لأعضاء هيئة المحامين باعتبارهم ليسوا طرفا فيها ولا تكتسي أي صبغة قانونية ملزمة لهم، وبالتالي لا يمكن تطبيقها على زبناء الأبناك – المحامين – بصفة جبرية.
- إن إمكانية تسطير الشيك مخوله لساحب الشيك أو لحامله وغير موكولة للبنك، مما يبقى معه هذا الأخير ملزما بتسليم دفتر الشيك غير مسطر لصاحبه.
- إن البنك ليس جهة رسمية يخول لها قانونا القيام بالمراقبة المهنية لحسابات الهيئة وودائعها حتى ولو لفائدة إدارة الضرائب.
Field
Commercial
Decision type
أمر
Court
المحكمة التجارية بالدارالبيضاء
Decision No.
13138
Decision date
29-10-2013
Case No.
12316-17-2012
Page
148
Reference
أمر المحكمة التجارية بالدارالبيضاء عدد 13138 المؤرخ في : 29-10-2013 ملف عدد 12316-17-2012.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.