Legal Library
Case law

- الاتفاقية المبرمة بين مجموع بنوك المغرب غير ملزمة لأعضاء هيئة المحامين باعتبارهم ليسوا طرفا فيها ولا تكتسي أي صبغة قانونية ملزمة لهم، وبالتالي لا يمكن تطبيقها على زبناء الأبناك – المحامين – بصفة جبرية.
- إن إمكانية تسطير الشيك مخوله لساحب الشيك أو لحامله وغير موكولة للبنك، مما يبقى معه هذا الأخير ملزما بتسليم دفتر الشيك غير مسطر لصاحبه.
- إن البنك ليس جهة رسمية يخول لها قانونا القيام بالمراقبة المهنية لحسابات الهيئة وودائعها حتى ولو لفائدة إدارة الضرائب.

Fieldتجاري
Decision typeJugement
Page148
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 148, year 2015, page 148

Reference

أمر المحكمة التجارية بالدارالبيضاء رقم 13138، بتاريخ 29/10/2013، ملف عدد 12316/17/2012

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.