Jurisprudencia
- الاتفاقية المبرمة بين مجموع بنوك المغرب غير ملزمة لأعضاء هيئة المحامين باعتبارهم ليسوا طرفا فيها ولا تكتسي أي صبغة قانونية ملزمة لهم، وبالتالي لا يمكن تطبيقها على زبناء الأبناك – المحامين – بصفة جبرية.
- إن إمكانية تسطير الشيك مخوله لساحب الشيك أو لحامله وغير موكولة للبنك، مما يبقى معه هذا الأخير ملزما بتسليم دفتر الشيك غير مسطر لصاحبه.
- إن البنك ليس جهة رسمية يخول لها قانونا القيام بالمراقبة المهنية لحسابات الهيئة وودائعها حتى ولو لفائدة إدارة الضرائب.
Materia
Mercantil
Tipo de decisión
أمر
Tribunal
المحكمة التجارية بالدارالبيضاء
N.º de decisión
13138
Fecha de decisión
29-10-2013
N.º de expediente
12316-17-2012
Página
148
Referencia
أمر المحكمة التجارية بالدارالبيضاء عدد 13138 المؤرخ في : 29-10-2013 ملف عدد 12316-17-2012.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.