Jurisprudencia
- الاتفاقية المبرمة بين مجموع بنوك المغرب غير ملزمة لأعضاء هيئة المحامين باعتبارهم ليسوا طرفا فيها ولا تكتسي أي صبغة قانونية ملزمة لهم، وبالتالي لا يمكن تطبيقها على زبناء الأبناك – المحامين – بصفة جبرية.
- إن إمكانية تسطير الشيك مخوله لساحب الشيك أو لحامله وغير موكولة للبنك، مما يبقى معه هذا الأخير ملزما بتسليم دفتر الشيك غير مسطر لصاحبه.
- إن البنك ليس جهة رسمية يخول لها قانونا القيام بالمراقبة المهنية لحسابات الهيئة وودائعها حتى ولو لفائدة إدارة الضرائب.
Áreaتجاري
Tipo de decisiónJugement
Página148
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 148, año 2015, página 148
Referencia
أمر المحكمة التجارية بالدارالبيضاء رقم 13138، بتاريخ 29/10/2013، ملف عدد 12316/17/2012
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.