Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- الاتفاقية المبرمة بين مجموع بنوك المغرب غير ملزمة لأعضاء هيئة المحامين باعتبارهم ليسوا طرفا فيها ولا تكتسي أي صبغة قانونية ملزمة لهم، وبالتالي لا يمكن تطبيقها على زبناء الأبناك – المحامين – بصفة جبرية.
- إن إمكانية تسطير الشيك مخوله لساحب الشيك أو لحامله وغير موكولة للبنك، مما يبقى معه هذا الأخير ملزما بتسليم دفتر الشيك غير مسطر لصاحبه.
- إن البنك ليس جهة رسمية يخول لها قانونا القيام بالمراقبة المهنية لحسابات الهيئة وودائعها حتى ولو لفائدة إدارة الضرائب.

Domaineتجاري
Type de décisionJugement
Page148
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 148, année 2015, page 148

Référence

أمر المحكمة التجارية بالدارالبيضاء رقم 13138، بتاريخ 29/10/2013، ملف عدد 12316/17/2012

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.