Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- الاتفاقية المبرمة بين مجموع بنوك المغرب غير ملزمة لأعضاء هيئة المحامين باعتبارهم ليسوا طرفا فيها ولا تكتسي أي صبغة قانونية ملزمة لهم، وبالتالي لا يمكن تطبيقها على زبناء الأبناك – المحامين – بصفة جبرية.
- إن إمكانية تسطير الشيك مخوله لساحب الشيك أو لحامله وغير موكولة للبنك، مما يبقى معه هذا الأخير ملزما بتسليم دفتر الشيك غير مسطر لصاحبه.
- إن البنك ليس جهة رسمية يخول لها قانونا القيام بالمراقبة المهنية لحسابات الهيئة وودائعها حتى ولو لفائدة إدارة الضرائب.

Domaine Commercial
Type de décision أمر
Juridiction المحكمة التجارية بالدارالبيضاء
N° de décision 13138
Date de décision 29-10-2013
N° de dossier 12316-17-2012
Page 148
Référence أمر المحكمة التجارية بالدارالبيضاء عدد 13138 المؤرخ في : 29-10-2013 ملف عدد 12316-17-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.