Jurisprudence
- الاتفاقية المبرمة بين مجموع بنوك المغرب غير ملزمة لأعضاء هيئة المحامين باعتبارهم ليسوا طرفا فيها ولا تكتسي أي صبغة قانونية ملزمة لهم، وبالتالي لا يمكن تطبيقها على زبناء الأبناك – المحامين – بصفة جبرية.
- إن إمكانية تسطير الشيك مخوله لساحب الشيك أو لحامله وغير موكولة للبنك، مما يبقى معه هذا الأخير ملزما بتسليم دفتر الشيك غير مسطر لصاحبه.
- إن البنك ليس جهة رسمية يخول لها قانونا القيام بالمراقبة المهنية لحسابات الهيئة وودائعها حتى ولو لفائدة إدارة الضرائب.
Domaine
Commercial
Type de décision
أمر
Juridiction
المحكمة التجارية بالدارالبيضاء
N° de décision
13138
Date de décision
29-10-2013
N° de dossier
12316-17-2012
Page
148
Référence
أمر المحكمة التجارية بالدارالبيضاء عدد 13138 المؤرخ في : 29-10-2013 ملف عدد 12316-17-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.