المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- مقرر تحديد أتعاب هيئة التحكيم، يقبل الطعن أمام رئيس المحكمة المختصة، ويبقى أجل الطعن مفتوحا ولا يخضع لأجل الطعن المقرر في القواعد العامة.
- تحديد أتعاب هيئة التحكيم ، في غياب أي اتفاق بخصوص ذلك، يتم بعد انتهاء الهيئة من كل الاجراءات وانتهاء التحكيم، لأن مقرر التحديد يعتمد على ما أنجز من أعمال من طرف المحكمين.
- استحقاق الأتعاب الخاصة بالتحكيم غير مرتبط بصحة أو ببطلان الحكم التحكيمي.

المادة تجاري
نوع القرار أمر
المحكمة المحكمة التجارية بالدارالبيضاء
رقم القرار 4034
تاريخ القرار 28-10-2015
رقم الملف 3450-8101-2015
الصفحة 153
المرجع أمر المحكمة التجارية بالدارالبيضاء عدد 4034 المؤرخ في : 28-10-2015 ملف عدد 3450-8101-2015.