المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- مقرر تحديد أتعاب هيئة التحكيم، يقبل الطعن أمام رئيس المحكمة المختصة، ويبقى أجل الطعن مفتوحا ولا يخضع لأجل الطعن المقرر في القواعد العامة.
- تحديد أتعاب هيئة التحكيم ، في غياب أي اتفاق بخصوص ذلك، يتم بعد انتهاء الهيئة من كل الاجراءات وانتهاء التحكيم، لأن مقرر التحديد يعتمد على ما أنجز من أعمال من طرف المحكمين.
- استحقاق الأتعاب الخاصة بالتحكيم غير مرتبط بصحة أو ببطلان الحكم التحكيمي.

المجالتجاري
نوع القرارJugement
الصفحة153
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 148، السنة : 2015، الصفحة : 153

المرجع

أمر المحكمة التجارية بالدارالبيضاء رقم 4034، بتاريخ 28/10/2015، ملف عدد 3450/8101/2015