Case law
- مقرر تحديد أتعاب هيئة التحكيم، يقبل الطعن أمام رئيس المحكمة المختصة، ويبقى أجل الطعن مفتوحا ولا يخضع لأجل الطعن المقرر في القواعد العامة.
- تحديد أتعاب هيئة التحكيم ، في غياب أي اتفاق بخصوص ذلك، يتم بعد انتهاء الهيئة من كل الاجراءات وانتهاء التحكيم، لأن مقرر التحديد يعتمد على ما أنجز من أعمال من طرف المحكمين.
- استحقاق الأتعاب الخاصة بالتحكيم غير مرتبط بصحة أو ببطلان الحكم التحكيمي.
Fieldتجاري
Decision typeJugement
Page153
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 148, year 2015, page 153
Reference
أمر المحكمة التجارية بالدارالبيضاء رقم 4034، بتاريخ 28/10/2015، ملف عدد 3450/8101/2015
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.