Case law
- مقرر تحديد أتعاب هيئة التحكيم، يقبل الطعن أمام رئيس المحكمة المختصة، ويبقى أجل الطعن مفتوحا ولا يخضع لأجل الطعن المقرر في القواعد العامة.
- تحديد أتعاب هيئة التحكيم ، في غياب أي اتفاق بخصوص ذلك، يتم بعد انتهاء الهيئة من كل الاجراءات وانتهاء التحكيم، لأن مقرر التحديد يعتمد على ما أنجز من أعمال من طرف المحكمين.
- استحقاق الأتعاب الخاصة بالتحكيم غير مرتبط بصحة أو ببطلان الحكم التحكيمي.
Field
Commercial
Decision type
أمر
Court
المحكمة التجارية بالدارالبيضاء
Decision No.
4034
Decision date
28-10-2015
Case No.
3450-8101-2015
Page
153
Reference
أمر المحكمة التجارية بالدارالبيضاء عدد 4034 المؤرخ في : 28-10-2015 ملف عدد 3450-8101-2015.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.